أحمد بن عبد الرزاق الدويش
71
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
سلام إمامه ولا معه ، بل يسلم بعده ، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5519 ) س 5 : عندما يسلم الشخص في الصلاة فهل يقصد من السلام السلام على الملائكة الحاضرين في المسجد أو الملائكة الموكلين بابن آدم أم ماذا يقصد به ؟ ج 5 : الأصل في ذلك أنه شرع لختم الصلاة والخروج منها كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » ( 1 ) خرجه أهل السنن ويقصد مع ذلك السلام على إخوانه المصلين عن يمينه وشماله ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 123 ، 129 ، وأبو داود 1 / 49 ، 411 رقم ( 61 ، 618 ) ، والترمذي 1 / 9 ، 2 / 3 برقم ( 3 ، 238 ) ، وابن ماجة 1 / 101 برقم ( 275 ، 276 ) ، والدارمي 1 / 175 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1 / 273 ، وأبو يعلى في المسند 1 / 456 ، 2 / 336 ، 366 برقم ( 616 ، 1077 / 1125 ) .